السيد مصطفى الخميني
49
مستند تحرير الوسيلة
مسألة 9 : الراكد المتصل بالجاري حكمه حكم الجاري ، فالغدير المتصل بالنهر بساقية ونحوها ، كالنهر . وكذا أطراف النهر ، وإن كان ماؤها واقفا .
--> 1 - العروة الوثقى 1 : 30 ، فصل الماء الجاري ، المسألة 6 . 2 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 139 .